٢ - قوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (١).
٣ - ما ورد أن سعد بن عبادة قال: أرأيت إن وجدت مع امرأتى رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: (نعم) (٢).
المسألة الثانية: عدد الشهود:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - العدد.
٢ - أثر نقص العدد.
٣ - رجوع الشهود.
الفرع الأول: العدد:
وفيه أمران هما:
١ - بيان العدد.
٢ - الدليل.
الأمر الأول: بيان العدد:
عدد شهود الزنا أربعة شهود بلا خلاف.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على عدد شهود الزنا ما تقدم في الاستدلال لثبوت الزنا بالشهادة.
الفرع الثاني: أثر نقص الشهود:
١ - أثر النقص قبل الاكتمال.
٢ - أثر النقص بعد الاكتمال.
(١) سورة النور، الآية: [١٣].(٢) صحيح مسلم، كتاب اللعان/ ١٥/ ١٤٩٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute