اختلف في عدد مرات الاعتراف التي يثبت بها الزنى على قولين:
القول الأول: أنها أربع مرات.
القول الثاني: أنها مرة واحدة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط الإقرار أربع مرات بما يلي:
١ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ردد ماعزا أربع مرات، ثم قال له:(قد أقررت على نفسك أربع مرات)(٤).
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ ٤٤١٩. (٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ ٤٤٤٥. (٣) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ ٤٤٤٥. (٤) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ ٤٤١٩.