الأمر الأول: ما يتفقان فيه:
مما يتفق فيه الخطأ والملحق به ما يأتي:
١ - الضمان فكل منهما مضمون.
٢ - نوع الضمان، فالضمان في كل منهما بالدية.
٣ - الكفارة، فتجب الكفارة في كل منهما.
٤ - تخفيف الدية، فدية كل منهما مخففة.
٥ - تقسيط الدية فدية كل منهما مقسطة.
الأمر الثاني: ما يختلفان فيه:
مما يختلف فيه الخطأ والملحق به: قصد الفعل، فالفعل في الخطأ مقصود، وفي الملحق به غير مقصود.
المسألة الخامسة: القتل بالسبب:
وفيها خمسة فروع هي:
١ - معناه.
٢ - أمثلته.
٣ - تسميته.
٤ - الفرق بينه وبين القتل الملحق بالخطأ.
٥ - الخلاف فيه.
الفرع الأول: معنى القتل في السبب:
القتل بالسبب: هو القتل بسبب الفعل لا بالفعل.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة القتل بالسبب ما يأتي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.