الفقرة الأولى: بيان ما يترتب:
إذا رفض الأولياء كلهم الأيمان ردت على المدعى عليه.
الفقرة الثانية: الدليل:
الدليل على رد الأيمان على المدعى عليه: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما رفض الأنصار الأيمان قال: (تبرئكم يهود بأيمان خمسين رجل منهم) (١).
الجزئية الثانية: إذا نكل البعض:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا كان الواجب بالقسامة القود.
٢ - إذا كان الواجب بالقسامة المال.
الفقرة الأولى: إذا كان الواجب بالقسامة القود:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان ما يترتب.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان ما يترتب:
لم أر من تعرض لذلك، والذي يظهر - والله أعلم - أنها ترد الأيمان على الباقين.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه رد الأيمان إذا نكل بعض الأولياء على الباقين ما يأتي:
١ - أن من نكل من الأولياء سقط اعتباره كالنساء،
٢ - أن من لم ينكل لو لم يوجد غيره حلف الأيمان كلها، فكذلك إذا كان الموجود معه ناكلا.
(١) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب القسامة/ ٤٥٢٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.