٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في عدد من يحلف أيمان القسامة على قولين:
القول الأول: أن الذي يحلف ذكور الورثة المكلفون ولو كان واحدا.
القول الثاني: أن الذي يحلف خمسون رجلا من الوارثين وغير الوارثين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بحديث: (تحلفون خمسين يمينا) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه ذكر عدد الأيمان ولم يذكر عدد الحالفين.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بحديث: (يحلف خمسون رجلا منكم) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه قال: (يحلف خمسون رجلا) ولم يقل: تحلفون خمسين يمينا، وهذا صريح في عدد الحالفين، لا عدد الأيمان.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(١) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب القسامة/ ٤٥٢٦.(٢) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب القسامة/ ٤٥٢٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute