للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: دعوى القتل:

وفيه جانبان هما:

١ - ما يخرج بهذا الشرط.

٢ - الخلاف فيه.

الجانب الأول: ما يخرج:

وفيه جزءان هما:

١ - ضابط ما يخرج.

٢ - أمثلته.

الجزء الأول: ضابط ما يخرج:

الذي يخرج بشرط دعوى القتل: ما دون القتل.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يخرج بشرط دعوى القتل ما يأتي:

١ - دعوى قطع الطرف.

٢ - دعوى الجرح.

٣ - دعوى الكسر.

٤ - دعوى إتلاف المنفعة.

الجانب الثاني: الخلدف في خروج ما سوى دعوى القتل من القسامة:

وقد تقدم ذلك فيما يخرج بالتعريف.

الأمر الثاني: اللوت:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن شرطها اللوت، وهو العداوة الظاهرة، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالتأثر، فمن ادعى عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

١ - ضابط اللوت.

٢ - أمثلته.

<<  <  ج: ص:  >  >>