الجانب الثاني: الخلدف في خروج ما سوى دعوى القتل من القسامة:
وقد تقدم ذلك فيما يخرج بالتعريف.
الأمر الثاني: اللوت:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن شرطها اللوت، وهو العداوة الظاهرة، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالتأثر، فمن ادعى عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ.