للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثالثة: الاشتراط:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في اشتراط عدم انعقاد سبب العتق في الكفارة على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

القول الثاني: أنه يشترط.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

١ - أن الرقبة مطلقة والأصل عدم الاشتراط.

٢ - أن عتق من انعقد سبب عتقه يصدق عليه أنه عتق رقبة. فيكون مجزيا فلا يشترط عدم انعقاد سبب العتق.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول باشتراط عدم انعقاد سبب العتق: بأن عتق من انعقد سبب عتقه مستحق بسبب آخر غير العتق في الكفارة. فلا يصدق عليه العتق بعتقه في الكفارة.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

<<  <  ج: ص:  >  >>