للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم الإطعام في كفارة القتل: بأنه لم يذكر في كفارة القتل ولو كان جائزا لذكر.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالإطعام في كفارة القتل بقياسه على الإطعام في كفارة الظهار، وكفارة الوطء في نهار رمضان.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - جواز الإطعام في كفارة القتل.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح الإطعام في كفارة القتل ما يأتي:

١ - أن اشتراط الإيمان في الرقبة في كفارة الظهار والوطء بالقياس على اشتراطه في كفارة القتل فيصح قياس الإطعام في كفارة القتل على الإطعام في كفارة الظهار والوطء.

٢ - أن التكفير بالإطعام حين تعذر غيره أولى من عدم التكفير مطلقا؛ لأنه إن كان مجزئا وقع موقعه، وإلا لم يضر وكان صدقة.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عنه بما يأتي:

١ - أن عدم ورود الإطعام في الآية لا يمنع من ثبوته بدليل آخر، وقد وجد ما يدل عليه كما تقدم في دليل القول الراجح والترجيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>