للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الكفارة بالقتل بالسبب: بأنه قتل تجب به الدية فيدخل في عموم قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (١).

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب الكفارة بالقتل بالسبب بأنه ليس فيه مباشرة للقتل فلا يصدق عليه أنه قتل.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الكفارة.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الكفارة: أن القتل بالسبب تجب به الدية، ووجوب الدية بالقتل، وإذا ثبت القتل وجبت الكفارة؛ لأنها كالدية تجب بالقتل.


(١) سورة النساء، الآية: ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>