للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم سببية القتل العمد لوجوب الكفارة بما يأتي:

١ - أن الله ذكر الكفارة في الخطأ ولم يذكرها في العمد واكتفى فيه بالوعيد بالخلود في النار، ولو كانت الكفارة واجبة به لذكرها.

٢ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر الحارث بن سويد بن الصامت، وعمرو بن أمية الضمري بالكفارة (١).

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب الكفارة بالقتل العمد بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في رجل أوجب بالقتل: (أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار) (٢).

٢ - أن القتل العمد أولى بالكفارة من الخطأ؛ لأن جرمه أعظم وحاجته إلى التكفير أشد.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الكفارة.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الكفارة بالقتل العمد بما يأتي:


(١) القصة في السيرة النبوية لابن هشام ٣/ ١٨٦، طبعة مصطفى البابي الحلبي.
(٢) سنن أبي داود، كتاب العتق، باب ثواب العتق/ ٣٩٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>