الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم سببية القتل العمد لوجوب الكفارة بما يأتي:
١ - أن الله ذكر الكفارة في الخطأ ولم يذكرها في العمد واكتفى فيه بالوعيد بالخلود في النار، ولو كانت الكفارة واجبة به لذكرها.
٢ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر الحارث بن سويد بن الصامت، وعمرو بن أمية الضمري بالكفارة (١).
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب الكفارة بالقتل العمد بما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في رجل أوجب بالقتل: (أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار) (٢).
٢ - أن القتل العمد أولى بالكفارة من الخطأ؛ لأن جرمه أعظم وحاجته إلى التكفير أشد.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الكفارة.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب الكفارة بالقتل العمد بما يأتي:
(١) القصة في السيرة النبوية لابن هشام ٣/ ١٨٦، طبعة مصطفى البابي الحلبي.(٢) سنن أبي داود، كتاب العتق، باب ثواب العتق/ ٣٩٦٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.