الشيء الثاني: توجيه عدم مسؤولية الآمر:
وجه عدم مسؤولية الآمر: أنَّه متسبب والقاتل مباشر والمباشرة - حيث لا مانع - مقدمة على السبب والمانع هنا منتف فتنتفي مسؤولية المتسبب، كالحافر مع المردى.
المسألة الثانية: القتل شبه العمد:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، ولم يجرحه كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه.
الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:
١ - تعريف شبه العمد.
٢ - تسميته.
٣ - أمثلته.
٤ - الفرق بينه وبين العمد.
٥ - الخلاف فيه.
الفرع الأوّل: تعريف القتل شبه العمد:
وفيه أمران هما:
١ - التعريف.
٢ - ما يخرج بالتعريف.
الأمر الأوّل: التعريف:
شبه العمد: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما لا يقتل غالبا.
الأمر الثاني: ما يخرج بالتعريف:
وفيه جانبان هما:
١ - ما يخرج بكلمة (ما لا يقتل).
٢ - ما يخرج بباقي كلمات التعريف.
الجانب الأوّل: ما يخرج بكلمة (ما لا يقتل):
يخرج بهذه الكلمة القتل بما يقتل فإنَّه عمد كما تقدم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.