للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتقديم ذي القرابتين على ذي القرابة الواحدة بما يأتي:

١ - أن ذي القرابتين يقدم في الميراث وولاية النكاح فيقدم في العقل.

٢ - أنه يقدم على ابنه؛ لأنه أقرب منه فيقدم على أخيه من أبيه لأنه أقوى منه، فكما يقدم بالقرابة يقدم بالقوة.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تقديم ذي القرابتين بما يأتي:

أن العقل يستفار بالتعصيب، وقرابة الأم لا تؤثر فيه.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتقديم.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتقديم ذي القرابتين: أن قرابة الأم تؤثر في التقديم في الميراث، فتؤثر في التقديم في العقل؛ لعدم الفرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>