الجزئية الثانية: توجيه عدم حمل العاقلة لما دون الثلث:
وجه عدم حمل العاقلة لما دون الثلث بما يأتي:
١ - أن الأصل وجوب الضمان على الجاني؛ لأنه موجب جنايته وبدل متلفه فكان عليه كسائر الجنايات، والمتلفات، خولف في الثلث لأنه كثير يجحف بمال الجاني فيبقى ما دونه على الأصل ومقتضى الدليل.
٢ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - قضى في الدية لا يحمل منها شيء حتى تبلغ عقل المأمومة.
الجزء الرابع: توجيه القول بحملى العاقلة للسن والموضحة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه حمل العاقلة للسن والموضحة.
٢ - توجيه عدم تحميل العاقلة لما دون السن والموضحة.
الجزئية الأولى: توجيه حمل العاقلة للسن والموضحة:
وجه تحميل العاقلة للسن والموضحة: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حمل العاقلة لدية الجنين (١)، وهي نصف عشر الدية، وهي الواجب في السن والموضحة فتحمله العاقلة عملا بهذا الحديث، وإذا حملت هذا المقدار حملت ما فوقه من باب أولى.
الجزئية الثانية: توجيه عدم حمل العاقلة لما دون الموضحة والسن:
وجه ذلك: بأن الأصل أن الجناية على الجاني، وقد خولف هذا الأصل في تحميل العاقلة دية الجنين فيبقى ما دونه على مقتضاه.
الجزء الخامس: توجيه القول الخامس:
وجه القول بأن العاقلة تحمل القليل والكثير: بأن من حمل الكثير حمل القليل كالجاني.