الأمر الأول: التعريف:
وفيه جانبان هما:
١ - تعريف الجنين في اللغة.
٢ - تعريف الجنين في الاصطلاح.
الجانب الأول: تعريف الجنين في اللغة:
الجنين لغة يطلق على كل مستتر.
الجانب الثاني: تعريف الجنين في الاصطلاح:
الجنين في الاصطلاح: يطلق على الحمل في البطن فإذا ولد حيا حياة مستقرة صار ولدا، وإن ولد ميتا صار سقطا.
الأمر الثاني: الاشتقاق:
اشتقاق الجنين من الاجتنان وهو الاستتار، ومنه قيل للجن وهم من سوى الإنس جن، لاستتارهم عن العيون فهو فعيل بمعنى فاعل أي جنين بمعنى جان.
الفرع الثاني: دليل ضمان الجنين:
من أدلة ضمان الجنين: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بجنينٍ بغرةٍ عبدٍ أو أمة (١).
الفرع الثالث: شروط ضمان الجنين.
وفيه أمران هما:
١ - أن يتبين فيه خلق الإنسان.
٢ - أن يكون موته بسبب الجناية على أمه.
الأمر الأول: أن يتبين في الجنين خلق إنسان:
١ - ما يعرف به خلق الإنسان.
٢ - توجيه الاشتراط.
(١) صحيح مسلم، باب دية الجنين/ ١٦٨١/ ٣٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.