للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: التعريف:

وفيه جانبان هما:

١ - تعريف الجنين في اللغة.

٢ - تعريف الجنين في الاصطلاح.

الجانب الأول: تعريف الجنين في اللغة:

الجنين لغة يطلق على كل مستتر.

الجانب الثاني: تعريف الجنين في الاصطلاح:

الجنين في الاصطلاح: يطلق على الحمل في البطن فإذا ولد حيا حياة مستقرة صار ولدا، وإن ولد ميتا صار سقطا.

الأمر الثاني: الاشتقاق:

اشتقاق الجنين من الاجتنان وهو الاستتار، ومنه قيل للجن وهم من سوى الإنس جن، لاستتارهم عن العيون فهو فعيل بمعنى فاعل أي جنين بمعنى جان.

الفرع الثاني: دليل ضمان الجنين:

من أدلة ضمان الجنين: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بجنينٍ بغرةٍ عبدٍ أو أمة (١).

الفرع الثالث: شروط ضمان الجنين.

وفيه أمران هما:

١ - أن يتبين فيه خلق الإنسان.

٢ - أن يكون موته بسبب الجناية على أمه.

الأمر الأول: أن يتبين في الجنين خلق إنسان:

وفيه جانبان هما:

١ - ما يعرف به خلق الإنسان.

٢ - توجيه الاشتراط.


(١) صحيح مسلم، باب دية الجنين/ ١٦٨١/ ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>