وجه اشتراط عدم بلوغ الحكومة المقدر لاستحقاقها: ألا يكون الواجب فيما دون القدر كالواجب في المقدر.
الأمر الثالث: حالة الاشتراط:
حالة اشتراط عدم بلوغ الحكومة المقدر لاستحقاقها إذا كانت الجناية في محل فيه مقدر.
الأمر الرابع: مثال بلغ الحكومة المقدر:
أن تكون الجناية بازلة فيقدر المجني عليه عبدا قيمته خاليا من الجناية ١٠٠٠ ألف شيء، وقيمته بعد البرء ٩٥٠ تسعمائة وخمسون شيئا، الفرق بينهما خمسون وهو نصف العشر، فتكون الحكومة نصف عشر الدية خمس من الإبل، وهي الواجب في الموضحة فلا يعطى المجني عليه الحكومة بل ينقص منها شيء كما في الرسم الآتي:
الدية ... القيمة حال السلامة ... القيمة حال الجناية ... الفرق بين القيمتين ... النسبة ... الحكومة ... المستحق