٢ - أن يزل مبضع الطبيب من الأمعاء فيخترق الجنب.
٣ - أن يزل المنظار من موضع العملية فيخرق البطن أو الظهر أو الجنب.
٤ - أن يدخل الرمح أو السهم من فتق البطن وينفذ من الظهر أو الجنب.
الجزئية الثانية: الواجب:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف فيما يجب بالجائفة من الداخل إلى الخارج على قولين:
القول الأول: أن الواجب فيها ثلث الدية.
القول الثاني: أن الواجب فيها حكومة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب ثلث الدية في الجائفة ولو كانت من الداخل إلى الخارج بما يلي:
١ - ما ورد أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه فقضى أبو بكر - رضي الله عنه - بثلثي
الدية (١).
(١) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب الجائفة ٩/ ٣٦٨/ ١٧٦١٧، ١٧٦٢٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.