للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن يزل مبضع الطبيب من الأمعاء فيخترق الجنب.

٣ - أن يزل المنظار من موضع العملية فيخرق البطن أو الظهر أو الجنب.

٤ - أن يدخل الرمح أو السهم من فتق البطن وينفذ من الظهر أو الجنب.

الجزئية الثانية: الواجب:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف فيما يجب بالجائفة من الداخل إلى الخارج على قولين:

القول الأول: أن الواجب فيها ثلث الدية.

القول الثاني: أن الواجب فيها حكومة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب ثلث الدية في الجائفة ولو كانت من الداخل إلى الخارج بما يلي:

١ - ما ورد أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه فقضى أبو بكر - رضي الله عنه - بثلثي

الدية (١).


(١) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب الجائفة ٩/ ٣٦٨/ ١٧٦١٧، ١٧٦٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>