الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها أربع فقرات هي:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.
٤ - توجيه القول الرابع.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن المرأة كالرجل مطلقا في القليل والكثير بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (في النفس المؤمنة مائة من الإبل) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فتدخل المرأة فيه؛ لأنها نفس مؤمنة.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن المرأة على النصف مطلقا بما يأتي:
١ - قول علي - رضي الله عنه -: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر (٢).
٢ - أن الرجل والمرأة شخصان تختلف ديتهما فاختلف أرش أطرافهما، كالمسلم والكافر.
٣ - أن الجناية لها أرش مقدر فكان من المرأة على النصف من الرجل.
الفقرة الثالثة: توجيه القول الثالث:
وجه القول بأن المرأة كالرجل في الثلث فما دون بما يأتي:
١ - حديث: (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها) (٣).
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب دية النفس ٨/ ٨٣.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في جراح المرأة ٨/ ٩٦.
(٣) سنن النسائي / عقل المرأة ٨/ ٤٥.