للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الرابعة: الواجب فيها:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الواجب.

٢ - الدليل.

الفقرة الأولى: بيان الواجب:

الواجب في المنقلة خمس عشرة من الإبل.

الفقرة الثانية: الدليل:

الدليل على الواجب في المنقلة قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في كتابه عمرو بن حزم: (وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل) (١).

الجزء الرابع: المأمومة:

وفيه خمس جزئيات هي:

١ - المراد بها.

٢ - أسماؤها.

٣ - تسميتها.

٤ - محلها.

٥ - الواجب فيها.

الجزئية الأولى: بيان المراد بالمأمومة:

المأمومة هي الجناية الواصلة إلى أم الدماغ.

الجزئية الثانية: أسماؤها:

هذه الجناية تسمى الأمومة، وتسمى الآمة.

الجزئية الثالثة: توجيه التسمية:

سميت المأمومة بهذا الاسم؛ لأنها تصل إلى أم الدماغ، وهي جلدة فيها الدماغ، سميت بذلك؛ لأنها تحوط الدماغ وتجمعه.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، جماع أبواب ديات ما دون النفس ٨/ ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>