١ - ما ورد عن زيد بن ثابت من أن الواجب في السمحاق أربعة أبعرة (١).
٢ - ما ورد عن علي في ذلك (٢).
الشيء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بأن السمحاق فيها نصف ما في الموضحة: ما ورد عن عمر وعثمان رضي الله عنهما من أن في السمحاق نصف أرش الموضحة (٣).
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن الواجب في السمحاق حكومة.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الواجب في السمحاق حكومة: أن التقدير يحتاج إلى توقيف والسمحاق لا توقيف فيها.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيها نقطتان هما:
١ - الجواب عما ورد عن زيد.
٢ - الجواب عما ورد عن عمر وعثمان.
(١) مصنف عبد الرزاق، باب الموضحة ٩/ ٣٠٧.(٢) مصنف عبد الرزاق، باب الملطى ٩/ ٣١٣.(٣) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما دون الموضحة ٨/ ٨٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.