٢ - سمع إحدى الأذنين التي لا يسمع إلا بها فإنه يقوم مقام سمع الأذنين.
الفقرة الثانية: ما يجب:
وفيها شيئان هما:
١ - إذا كان التآلف البصر.
٢ - إذا كان التآلف السمع.
الشيء الأول: إذا كان التآلف البصر:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
النقطة الأولى: الخلاف:
إذا كان التالف البصر فقد اختلف فيما يجب فيه على قولين:
القول الأول: أن الواجب دية كاملة.
القول الثاني: أن الواجب نصف الدية.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الواجب دية كاملة بما يأتي:
١ - قضاء الصحابة بذلك من غير مخالف (١).
٢ - أن إذهاب بصر عين الأعور إذهاب لمنفعة البصر كله فتجب به الدية كاملة كما لو ذهب من العينين.
(١) السنن الكبرى, كتاب الديات، باب الصحيح يصيب عين الأعور ٨/ ٩٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.