الأمر الثالث عشر: القتل بفعل الفاحشة:
وفيه جانبان هما:
١ - حالة اعتبار القتل بفعل الفاحشة قتل عمد.
٢ - حالة عدم اعتبار القتل بالفاحشة قتل عمد.
الجانب الأول: حالة اعتبار القتل بالفاحشة قتل عمد:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الحالة.
٢ - المرجع في بيان كون فعل الفاحشة يقتل غالبا.
٣ - الأمثلة.
الجزء الأوّل: بيان الحالة المعتبرة قتل عمد:
يعتبر القتل بفعل الفاحشة قتل عمد إذا كان يقتل غالبا.
الجزء الثاني: المرجع في بيان كون الفاحشة المفعولة تقتل:
المرجع في ذلك إلى الطب، فإن قرر الطب أن الفاحشة المفعولة تقتل غالبا اعتبرت قتل عمد.
الجزء الثالث: الأمثلة:
من أمثلة كون الفاحشة تقتل غالبا ما يأتي:
١ - أن تسبب نزيفا للمفعول به لا يقف حتى الموت.
٢ - أن تسبب تفككا وآلاما في الموضع تؤدي إلى الموت.
٣ - إذا كان المفعول به صغيرا أو مريضا أو نضو الخلقة.
الأمر الرابع عشر: القتل بالصعق الكهربائي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.