١ - إذا لم تعد.
٢ - إذا عادت.
الشريحة الأولى: إذا لم تعد:
وفيها جملتان هما:
١ - بيان الواجب.
٢ - التوجيه.
الجملة الأولى: بيان الواجب:
إذا لم تعد أسنان الصغير بعد سقوطها بالجناية عليها كان الواجب فيها لواجب بأسنان الكبير
الجملة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار أسنان الصغير إذا لم تعد كأسنان الكبير ما يأتي:
١ - حديث: (وفي السن خمس من الإبل) (١). فإنه عام فيشمل أسنان الصغير.
٢ - حديث: (في الأسنان خمس خمس) (٢).
ووجه الاستدلال به كالذي قبله.
الشريحة الثانية: إذا عادت:
١ - إذا عادت سليمة.
٢ - إذا عادت معيبة.
الجملة الأولى: إذا عادت أسنان الصغير سليمة:
وفيها ما يلي:
أ - بيان الواجب:
إذا عادت أسنان الصغير سليمة فلا شيء فيها.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الديات، باب دية الأسنان ٨/ ٨٩.(٢) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الأعضاء/٤٥٦٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.