الجانب الثاني: حالة عدم اعتبار القتل بالعين قتل عمد:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحالة.
٢ - التوجيه.
الجزء الأوّل: بيان الحالة:
لا يعتبر القتل بالعين قتل عمد فيما يلي:
١ - إذا كان العائن غير معروف بالقتل بالعين.
٢ - إذا كان لا يملك التحكم في الإصابة بالعين.
٣ - إذا أصاب من غير قصد.
الجزء الثالث: التوجيه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
الجزئية الأولى: توجيه عدم اعتباره قتل عمد إذا لم يكن العائن معروفا بالقتل بالعين:
وجه ذلك: أن القتل حصل بما لا يقتل غالبا.
الجزئية الثانية: توجيه عدم اعتباره قتل عمد إذا كان لا يملك التحكم فيها:
وجه ذلك: أن القتل حصل من غير إرادة ولا اختيار فلم يكن عمد كحفر البئر وانقلاب النائم.
الجزئية الثالثة: توجيه عدم اعتباره قتل عمد إذا أصاب من غير قصد:
وجه ذلك: أن العائن لم يقصد القتل، فلم يكن عمدا، كمن رمى صيدا فأصاب إنسانا.
الأمر الثاني عشر: القتل بالسحر:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: أو يقتله بسحر.
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.