٥ - الأنف.
٦ - الشفتان.
٧ - اللسان.
٨ - الأسنان.
٩ - اللحيان.
١٠ - الشعور.
١١ - الثديان.
١٢ - التندوتان.
١٣ - الترقوتان.
١٤ - اليدان.
١٥ - الكفان.
١٦ - الذراعان.
١٧ - العضدان.
١٨ - الرجلان.
١٩ - القدمان.
٢٥ - الساقان.
٢١ - الفخذان.
٢٢ - الأضلاع.
٢٣ - الذكر.
٢٤ - الخصيتان.
٢٥ - الشفران.
٢٦ - الكليتان.
٢٧ - الأصابع.
الفرع الثاني: الديات:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كانت الجناية قطعا.
٢ - إذا لم تكن الجناية قطعا.
الأمر الأول: إذا كانت الجناية قطعا:
وفيه جانبان هما:
١ - قطع الكل.
٢ - قطع البعض.
الجانب الأول: قطع الكل:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان العضو المقطوع أنفا أو أذنا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.