الجزء الثالث: الدية:
وفيه جزئيتان هما:
١ - دية غير المكاتب.
٢ - دية المكاتب.
الجزئية الأولى: دية غير المكاتب:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا كان التلف باليد.
٢ - إذا كان التلف بالجناية.
الفقرة الأولى: إذا كان التلف باليد:
وفيها شيئان هما:
١ - مثال التلف باليد.
٢ - الدية.
الشيء الأول: مثال التلف باليد:
التلف باليد أن يكون الرقيق مغصوبا فيموت عند الغاصب.
الشيء الثاني: الدية:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان الدية.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الدية:
إذا كان تلف الرقيق تحت اليد من غير جناية ضمن بقيمته بالغة ما بلغت.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه ضمان الرقيق بقيمته إذا تلف تحت اليد: أنه بالغصب ينزل منزلة الأموال، وضمان الأموال بقيمتها.
الفقرة الثانية: إذا كان التلف بالجناية:
وفيها ثلاثة أشياء:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.