٢ - أن المصلحة قد تقتضي ذلك، لاستقرار الأمور وقطع النزاع، ومنع الخصومات.
الأمر الثاني: اعتبار القيمة:
وفيه جانبان هما:
١ - المراد باعتبار القيمة.
٢ - الاعتبار للقيمة.
الجانب الأول: المراد باعتبار القيمة:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان المراد بالاعتبار.
٢ - المثال.
الجزء الأول: بيان المراد بالاعتبار:
المراد باعتبار القيمة: تساوي قيم أصول الدية بأن تكون قيمتها سواء.
الجزء الثاني: المثال:
مثال تساوي قيم أصول الدية كما يلي:
الاْصل - القيمة
١٠٠ مائة بعير - ١٢٠٠٠ اثنا عشر ألفا
٢٠٠ مائتا بقرة - ١٢٠٠٠ اثنا عشر ألفا
٢٠٠٠ ألفا شاة - ١٢٠٠٠ اثنا عشر ألفا
١٠٠٠ ألف دينار - ١٢٠٠٠ اثنا عشر ألفا
٢٠٠ مائتا حُلة - ١٢٠٠٠ اثنا عشر ألفا
الجانب الثاني: اعتبار القيمة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا اعتبار للقيمة بل السلامة.
الكلام في هذا الجانب في جزأين هما:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.