الوجه الثالث: أنه لو كان التعلق برقبة الرقيق لم يلزم السيد شيء ولو كان غنيا وقيمة الرقيق لا تفي بالحق.
الوجه الرابع: أنه لو بذل السيد الرقيق لصاحب الحق لزمه قبوله ولو كانت قيمته لا تفي بالحق.
الوجه الخامس: أنه لو مات الرقيق لم يلزم السيد؛ لأنه لا أثر له في الجناية.
المسألة السادسة: ديات النفس:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - أصول الدية.
٢ - مقادير الدية.
٣ - تغليظ الدية.
٤ - أسنان الدية.
الفرع الأول: أصول الدية:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الأصول.
٢ - اعتبار قيمتها.
٣ - سلامتها من العيوب.
الأمر الأول: بيان الأصول:
وفيه جانبان هما:
١ - بيانها.
٢ - الخيار فيها.
الجانب الأول: بيان الأصول:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.