٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع)(٢).
٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (واضربوهن ضرباً غير مبرح)(٣).
الجزء الرابع: الضمان بالتلف بالتأديب:
وفيه جزئيتان هما:
١ - ضمان محل التأديب.
٢ - ضمان من يتعدى إليه التلف بالتأديب.
الجزئية الأولى: ضمان محل التأديب:
وفيها فقرتان هما:
١ - حالات الضمان.
٢ - حالات عدم الضمان.
الفقرة الأولى: حالات الضمان:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحالات.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحالات:
يجب الضمان بالتلف بالتأديب في الحالات الآتية:
١ - إذا لم يوجد مبرر للتأديب بأن لم يوجد ما يقتضي التأديب.
٢ - إذا لم يكن المؤدَّب قابلا للتأديب بأن كان غير مميز أو غير عاقل.
(١) سورة النساء، الآية: [٣٤]. (٢) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة/٤٩٥. (٣) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - / ١٤٧/ ١٢١٨.