الأمر السابع: القتل بالإلقاء للحيوان المفترس:
وفيه جانبان هما:
١ - الإلقاء المعتبر.
٢ - الإلقاء غير المعتبر.
الجانب الأوّل: الإلقاء المعتبر:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الإلقاء المعتبر.
٢ - الأمثلة.
الجزء الأوّل: بيان الإلقاء المعتبر:
الإلقاء المعتبر هو الجمع بين الحيوان وبين المجني عليه في حال يغلب على الظن قتل الحيوان له.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الجمع بين الحيوان والمجني عليه في حال يغلب على الظن قتل الحيوان له ما يأتي:
١ - الإلقاء في جحر الأسد.
٢ - الإلقاء في ممر ضيق للأسد حال مروره.
٣ - الإلقاء على الأسد في زريبته.
٤ - الإلقاء على الأسد وهو جائع.
الجانب الثاني: الإلقاء غير المعتبر:
١ - بيان الإلقاء غير المعتبر.
الجزء الأوّل: بيان الإلقاء غير المعتبر:
الإلقاء غير المعتبر: الإلقاء في حال لا يغلب على الظن قتل الحيوان للملقى عليه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.