المسألة الأولى: تعريف الدية:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - التعريف.
٢ - الاشتقاق.
٣ - أسماؤها.
الفرع الأول: التعريف:
الدية: هي المال الذي يؤدي إلى المجني عليه أو ورثته بسبب الجناية عليه، سواء كان ذلك للنفس أم الأعضاء أم الجروح أم المنافع كصا سيأتي تفصيله إن شاء الله.
الفرع الثاني: الاشتقاق:
اشتقاق الدية من التأدية؛ لأنها تؤدي إلى أولياء الدم أي تعطى إياهم.
الفرع الثالث: أسماء الدية:
من أسماء الدية ما يأتي:
١ - الدية، ومن ذلك قوله تعالى: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (١).
٢ - العقل، ومن ذلك حديث: (ومن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل) (٢).
الدم، ومنه قول الشاعر:
أكلت دما إن لم أرعك بضرة ... بعيدة مهوى القرط طيبة النشر
(١) سورة النساء، الآية: [٩٢].(٢) سنن الترمذي، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص/١٤٠٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute