الجزء الأول: حضور السلطان للتنفيذ إذا كان المستوفي مندوب السلطان:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الحضور.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الحضور:
إذا كان المستوفي مندوب السلطان فلا حاجة للحضور.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم الحاجة إلى حضور السلطان لاستيفاء القصاص إذا كان المستوفي مندوبه: أن حضور السلطان لمنع الحيف والتعدي كما سيأتي، وذلك منتف إذا كان المستوفي هو مندوب السلطان.
الجزء الثاني: حضور السلطان لاستيفاء القصاص إذا كان المستوفي ولي القتيل: