٣ - ما ورد أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر فقتله رسول - صلى الله عليه وسلم - بين حجرين (١).
٤ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقتل) (٢).
٥ - أن المثقل يقتل غالبا فيثبت القصاص بالقتل به كالمحدد.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به القول بعدم اعتبار القتل بالمثقل قتل عمد ما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل) (٣).
ووجه الاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أنه سماه عمد الخطأ ولم يسمه عمدا.
الوجه الثاني: أنه أوجب فيه الدية ولم يوجب فيه القصاص.
٢ - أن العمد لا يمكن ضبطه بما يقتل غالبا لحصول العمد بدونه كما في الجرح الصغير فيجب ضبطه بالجرح.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(١) سنن أبي داود، باب القود بغير حديد (٤٥٣٥).(٢) سنن أبر داود، باب ولي الدم يرض بالدم.(٣) سنن أبي داود، باب دية الخطأ شبه العمد (٤٥٤٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute