للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه عدم رجوع ورثة الجاني على قاتله بحق شريكه: أن القاتل هو الذي سيدفعه إلى شريكه ولم يدفعوا هم له شيئا، فلم يستحقوا الرجوع به.

ثانيا: توجيه عدم رجوع ورثة الجاني على قاتله:

وجه عدم رجوع ورثة الجاني على قائله بديته إذا لم يعف الشريك أن دم الجاني مستحق لورثة قتيله ولم يعفوا عنه فلا يستحق ورثته بقتله الرجوع بشيء.

النقطة الثانية: القصاص:

وفيها ثلاث قطع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

القطعة الأولى: الخلاف:

إذا قتل بعض أولياء القتيل الجاني قبل الاتفاق عليه فقد اختلف في وجوب القصاص عليه على قولين:

القول الأول: أنه لا يجب عليه.

القول الثاني: أنه يجب عليه.

القطعة الثانية: التوجيه:

وفيها شريحتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب القصاص على قاتل الجاني: بأن قاتله له شبهة وهي الاشتراك في استحقاق القصاص منه، والقصاص يدرأ بالشبهة فلا يقتص منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>