للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثاني: توجيه سقوط القصاص بالعفو عنه:

وجه سقوط القصاص بالعفو عنه: أنه نص فيه وهو محض حق المجني عليه، فيسقط بإسقاطه كالدين.

الشيء الثالث: توجيه سقوط القصاص بطلب الدية:

وجه ذلك: أن الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص أو الدية، فإذا اختير أحدهما سقط الآخر.

الشيء الرابع: توجيه سقوط القصاص بالعفو على غير شيء:

وجه سقوط القصاص بالعفو إلى غير شيء: أنه نفي لكل ما توجبه الجناية والقصاص من ضمن ذلك.

الشيء الخامس: توجيه سقوط القصاص بالعفو عن الجناية:

وجه ذلك: أن العفو عن الشيء يستلزم العفو عما يوجبه، والقصاص مما توجبه الجناية فيسقط بالعفو عنها.

الشيء السادس: توجيه سقوط القصاص بالعفو عن الجناية وما توجبه:

وجه ذلك: أن القصاص مما توجبه الجناية فإذا عفي عما توجبه دخل القصاص فيه.

الشيء السابع: توجيه سقوط القصاص بالعفو المطلق:

وجه ذلك: أن العفو المطلق يصدق على كل ما توجبه الجناية فيشمل القصاص؛ لأنه مما توجبه.

الجانب الخامس: عفو بعض الأولياء:

وفيه جزءان هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>