للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيا: توجيه القول الثاني:

أ - توجيه القول بجواز العفو إذا كان الولى عليه مجنونا.

وجه القول بجواز العفو إذا كان المولى عليه مجنونا: بأن الجنون ليس له أمد ينتهي إليه، وقد يطول وقد يستمر فيتضرر المجنون بالانتظار مع الحاجة.

ب - توجيه عدم جواز العفو إذا كان المولى عليه صغيرا:

وجه عدم جواز العفو إذا كان المولى عليه صغيرا: بأن الصغر له أمد معلوم ينتهي إليه، فلا يجوز العفو؛ لأنه يفوت التشفي بالقصاص عليه.

الجملة الثالثة: الترجيح:

أولًا: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - جواز العفو مطلقا.

ثانيا: توجيه الترجيح:

وجه القول بجواز العفو مطلقا: أن حاجة المولى عليه إلى المال حاضرة، والتشفي بالقصاص قد يحصل وقد لا يحصل؛ لأنه قد يموت الجاني قبله، أو يموت المولى عليه.

ثالثا: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن مدة انتظار الصغير قد تطول كما لو استحق القصاص وهو حمل أو رضيع فيتضرر بالانتظار كالمجنون.

الفقرة الثانية: من يملك العفو:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>