١ - أن يجرح مرتد مسلما ثم يسلم المرتد قبل أن يموت المجني عليه.
٢ - أن يجرح كافرا مسلما ثم يسلم الكافر قبل أن يموت المجني عليه.
٣ - أن يجرح رقيق حرا ثم يعتق قبل أن يموت المجني عليه.
الفقرة الثانية: أمثلة تغير المكافأة ما بين الإصابة والزهوق في المجني عليه:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن يجرح المسلم كافرا ثم يسلم قبل أن يموت.
٢ - أن يجرح المسلم مرتدا ثم يسلم قبل أن يموت.
٣ - أن يجرح الحر رقيقا ثم يعتق قبل أن يموت.
الجزء الثاني: وقت اعتبار المكافأة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
إذا تغيرت حال الجاني أو المجني عليه ما بين الفعل والزهوق أو ما بين الإصابة والزهوق فقد اختلف في وقت اعتبار المكافأة على خمسة أقوال:
القول الأول: أنه من حين الفعل إلى الزهوق، فإن تغيرت المكافأة بين ذلك فلا قصاص، سواء طال زمن التغير أم قصر.
القول الثاني: أنه حال صدور الفعل فلا أثر لتغيرها بعده.
القول الثالث: أنه حال الفعل وحال الزهوق ولا أثر لزوالها بينهما، سواء طال زمن التغير أم قصر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute