للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن يجرح مرتد مسلما ثم يسلم المرتد قبل أن يموت المجني عليه.

٢ - أن يجرح كافرا مسلما ثم يسلم الكافر قبل أن يموت المجني عليه.

٣ - أن يجرح رقيق حرا ثم يعتق قبل أن يموت المجني عليه.

الفقرة الثانية: أمثلة تغير المكافأة ما بين الإصابة والزهوق في المجني عليه:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يجرح المسلم كافرا ثم يسلم قبل أن يموت.

٢ - أن يجرح المسلم مرتدا ثم يسلم قبل أن يموت.

٣ - أن يجرح الحر رقيقا ثم يعتق قبل أن يموت.

الجزء الثاني: وقت اعتبار المكافأة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

إذا تغيرت حال الجاني أو المجني عليه ما بين الفعل والزهوق أو ما بين الإصابة والزهوق فقد اختلف في وقت اعتبار المكافأة على خمسة أقوال:

القول الأول: أنه من حين الفعل إلى الزهوق، فإن تغيرت المكافأة بين ذلك فلا قصاص، سواء طال زمن التغير أم قصر.

القول الثاني: أنه حال صدور الفعل فلا أثر لتغيرها بعده.

القول الثالث: أنه حال الفعل وحال الزهوق ولا أثر لزوالها بينهما، سواء طال زمن التغير أم قصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>