٢ - أن يريد جماعة قتل شخص لأخذ ماله فيطلق كل واحد منهم النار عليه من غير علم الآخر أو اتفاق معه فتقع الإصابات فيه بوقت واحد.
٣ - أن يسكر بعض الفساق فيقتلون أحدهم بالضرب من غير اتفاق منهم عليه.
٤ - أن يريد بعض الفساق محارم الشخص فيطلق كل واحد النار عليه من غير علم الآخر أو اتفاق معه، فتقع الإصابات فيه بوقت واحد.
النقطة الثالثة: شرط القصاص من الجماعة بقتل الواحد من غير تواطئ:
وفيها قطعتان هما:
١ - الشرط.
٢ - ما يجب إذا لم يتحقق الشرط.
القطعة الأولى: الشرط:
وفيها شريحتان هما:
١ - صلاحية فعل كل واحد للقتل.
٢ - أن يكون فعل كل واحد في حال حياة مستقرة.
الشريحة الأولى: اشتراط الصلاحية:
وفيها جملتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - التوجيه.
الجملة الأولى: الأمثلة:
أولاً: أمثلة الصلاحية:
من أمثلة صلاحية فعل كل واحد للقتل ما يأتي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.