٢ - أن يريد جماعة قتل شخص لأخذ ماله فيطلق كل واحد منهم النار عليه من غير علم الآخر أو اتفاق معه فتقع الإصابات فيه بوقت واحد.
٣ - أن يسكر بعض الفساق فيقتلون أحدهم بالضرب من غير اتفاق منهم عليه.
٤ - أن يريد بعض الفساق محارم الشخص فيطلق كل واحد النار عليه من غير علم الآخر أو اتفاق معه، فتقع الإصابات فيه بوقت واحد.
النقطة الثالثة: شرط القصاص من الجماعة بقتل الواحد من غير تواطئ:
وفيها قطعتان هما:
١ - الشرط.
٢ - ما يجب إذا لم يتحقق الشرط.
القطعة الأولى: الشرط:
وفيها شريحتان هما:
١ - صلاحية فعل كل واحد للقتل.
٢ - أن يكون فعل كل واحد في حال حياة مستقرة.
الشريحة الأولى: اشتراط الصلاحية:
وفيها جملتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - التوجيه.
الجملة الأولى: الأمثلة:
أولاً: أمثلة الصلاحية:
من أمثلة صلاحية فعل كل واحد للقتل ما يأتي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute