للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن يريد جماعة قتل شخص لأخذ ماله فيطلق كل واحد منهم النار عليه من غير علم الآخر أو اتفاق معه فتقع الإصابات فيه بوقت واحد.

٣ - أن يسكر بعض الفساق فيقتلون أحدهم بالضرب من غير اتفاق منهم عليه.

٤ - أن يريد بعض الفساق محارم الشخص فيطلق كل واحد النار عليه من غير علم الآخر أو اتفاق معه، فتقع الإصابات فيه بوقت واحد.

النقطة الثالثة: شرط القصاص من الجماعة بقتل الواحد من غير تواطئ:

وفيها قطعتان هما:

١ - الشرط.

٢ - ما يجب إذا لم يتحقق الشرط.

القطعة الأولى: الشرط:

وفيها شريحتان هما:

١ - صلاحية فعل كل واحد للقتل.

٢ - أن يكون فعل كل واحد في حال حياة مستقرة.

الشريحة الأولى: اشتراط الصلاحية:

وفيها جملتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - التوجيه.

الجملة الأولى: الأمثلة:

أولاً: أمثلة الصلاحية:

من أمثلة صلاحية فعل كل واحد للقتل ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>