للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثاني: توجيه استثناء الزمن اليسير:

وجه الزوال اليسير للعصمة: أن الزمن اليسير لا يظهر للسراية أثر فيه فلا يسقط به القصاص.

الفقرة الخامسة: توجيه القول الخامس:

وجه القول بأن المعتبر وجود العضمة حال الزهوق: بأن استقرار الفعل عند الموت: إذ لا يحكم بكونه نفسا أو جرحا فقط إلا بالموت بالسراية أو البرء فتعتبر حالة الموت.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول باعتبار العصمة من صدور الفعل إلى الزهوق.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باعتبار العصمة من صدور الفعل إلى الزهوق ما يأتي:

١ - أن تغير حال المجني عليه شبهة يدرأ بها القصاص.

٢ - أن إسقاط القصاص بتغير حال المجني عليه أحوط صيانة لدم الجاني.

٣ - أن إسقاط القصاص إلى بدل وهو المال، والقصاص إلى غير بدل وما كان إلى بدل أولى بالاعتبار مما ليس له بدل.

<<  <  ج: ص:  >  >>