للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن يرمي حر مسلم حربيا أو مرتدا فيسلم بعد الرمي وقبل الإصابة ويموت مسلما.

٢ - أن يرمي حر مسلم مثله فيرتد بعد الرمي وقبل الإصابة ويموت مرتدا.

النقطة الثانية: أمثلة تغير حال المجني عليه بين الإصابة والزهوق:

من أمثلة تغير حال المجني عليه بين الإصابة والزهوق ما يأتي:

١ - أن يجرح حر مسلم مثله فيرتد ويموت بالجرح مرتدا.

٢ - أن يجرح حر مسلم مرتدا ثم يسلم ويموت بالجرح مسلما.

٣ - أن يجرح حر مسلم حربيا ثم يسلم ويموت بالجرح مسلما.

الجزء الثالث: وقت اعتبار العصمة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

إذا اختلفت حال المجني عليه بين صدور الفعل والزهوق أو بين الجرح والزهوق فقد اختلف في وقت اعتبار العصمة على خمسة أقوال:

القول الأول: أنه من حين الفعل إلى الزهوق، فإن زالت بين ذلك فلا قصاص، سواء طال زمن الزهوق أم قصر.

القول الثاني: أنه حال صدور الفعل فلا أثر لحدوثها ولا لزوالها بعده.

القول الثالث: أنه حال الفعل وحال الزهوق ولا أثر لزوالها بينهما، سواء طال زمن الزوال أم قصر.

القول الرابع: أنه من حين صدور الفعل إلى الزهوق إلا أنه لا يؤثر الزوال اليسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>