٢ - أن الجد أب والأب لا يقتص منه فكذلك الجد.
والدليل على أن الجد أب ما يأتي:
أ - قوله تعالى: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} (١).
ب - قول يوسف: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ} (٢).
فإبراهيم وإسحاق أجداد وأطلق عليهم آباء.
٣ - أن الجد له سبب في وجود ولد ولده فلا يعدم من أجله.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالاقتصاص من الجد بولد ولد بما يأتي:
١ - أدلة وجوب القصاص ومنها ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (٣).
ب - حديث: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقتل) (٤)
٢ - أن الجد وولد ولده متكافئان فيقاد أحدهما بالآخر كالأجنبيين.
٣ - أن الولد يقتل بالجد فيقتل الجد به للتكافيء بينهما كالأجنبيين.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
(١) سورة الحج، الآية: [٧٨].(٢) سورة يوسف، الآية: [٣٨].(٣) سورة البقرة، الآية: [١٧٨].(٤) صحيح مسلم، كتب الحج، باب تحريم مكة / ١٣٥٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.