للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن الجد أب والأب لا يقتص منه فكذلك الجد.

والدليل على أن الجد أب ما يأتي:

أ - قوله تعالى: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} (١).

ب - قول يوسف: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ} (٢).

فإبراهيم وإسحاق أجداد وأطلق عليهم آباء.

٣ - أن الجد له سبب في وجود ولد ولده فلا يعدم من أجله.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالاقتصاص من الجد بولد ولد بما يأتي:

١ - أدلة وجوب القصاص ومنها ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (٣).

ب - حديث: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقتل) (٤)

٢ - أن الجد وولد ولده متكافئان فيقاد أحدهما بالآخر كالأجنبيين.

٣ - أن الولد يقتل بالجد فيقتل الجد به للتكافيء بينهما كالأجنبيين.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.


(١) سورة الحج، الآية: [٧٨].
(٢) سورة يوسف، الآية: [٣٨].
(٣) سورة البقرة، الآية: [١٧٨].
(٤) صحيح مسلم، كتب الحج، باب تحريم مكة / ١٣٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>