للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حديث: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (١).

٢ - أنه لو أكره على الزنا لما وجب عليه الحد فكذلك القصاص.

٣ - أنه لو تلفظ بكلمة الكفر مكرها لم يترتب عليه حكم الكفر من الإثم والردة، فكذلك إذا أكره على القتل لم يترتب عليه حكمه.

٤ - أن القصاص للردع والزجر وهذا لا يحصل بالقصاص من المكره؛ لأنه منته من نفسه وإنما دفع إلى القتل بالإكراه، فلا يحتاج إلى ردع ولا زجر.

٥ - أن المكره مسلوب الإرادة فكان كالآلة، فلم يجب عليه القصاص كما لو ألقاه على المقتول أو ضربه به.

ثانيا: توجيه وجوب القصاص على الآمر المكره:

وجه إيجاب القصاص على الآمر بما وجه به وجوب القصاص عليه في القول الأول.

الجملة الثالثة: توجيه القول الثالث:

أولا: توجيه القول بوجوب القصاص على القاتل.

وجه وجوب القصاص على القاتل ما تقدم في توجيه ذلك في توجيه القول الأول.

ثانيا: توجيه عدم وجوب القصاص على الآمر:

وجه عدم وجوب القصاص على الآمر: بأن الآمر متسبب والقاتل مباشر ولا حكم للسبب مع المباشرة.


(١) سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره/ ٢٠٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>