١ - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في التمر:(ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة)(١). ووجه الاستدلال به: أنه ضعف الغرامة فيما لا قطع فيه من التمر، وغير التمر مثله.
٢ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - ضعف القيمة على حاطب بن أبي بلتعة لما نحر أعبده ناقة المزني (٢).
ووجه الاستدلال به: كالذي قبله، تضعيف القيمة فيما لا قطع فيه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تضعيف القيمة: بأن عدم التضعيف هو الأصل في ضمان المتلفات كالمنتهب، والمختلس، والمغصوب، والمتلف في الحرز كغيره من المتلفات.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه/ ٤٣٩٠. (٢) مصنف عبد الرزاق، باب سرقة الأعبد / ١٨٩٧٧.