المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الاشتراك في السرقة ما يأتي:
١ - أن يفتح اللصوص باب الحوش ويخرجوا منه شاة يحملونها، أو يقودها بعضهم ويدفعها بعضهم.
٢ - أن يفتح اللصوص الصندوق ويخرجوا النقود منه يعتقبون حملها أو يحمل كل واحد طرفا من الكيس أو الظرف.
٣ - أن يفتح اللصوص المستودع ويخرجوا البضاعة منه يحملونها.
٤ - أن يفتح اللصوص المستودع ويدخلوا السيارة ويحملوا البضاعة فيها ويخرجوا بها.
المسألة الثانية: القطع بالاشتراك:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان فيهم من لا يجب القطع عليه.
٢ - إذا لم يكن فيهم من لا يجب القطع عليه.
الفرع الأولى: إذا كان في اللصوص من لا يجب القطع عليه:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة من لا يجب القطع عليه.
٢ - القطع.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة من لا يجب القطع عليه من يأتي:
١ - والد المسروق منه.
٢ - ولد المسروق منه.
٣ - زوج المسروق منها.
٤ - زوجة المسروق منه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.