وجه القول بتقدير نصاب السرقة بثلاثة دراهم أو ربع دينار بما يأتي:
أنه ورد التقدير بكل واحد منهما كما تقدم في الاستدلال لاعتبار النصاب.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتقدير نصاب السرقة بدينار أو عشرة دراهم بما يأتي:
١ - قول ابن مسعود: لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم (١).
٢ - حديث:(قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم)(٢).
الأمر الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بتقدير نصاب السرقة بأربعة دراهم بما ورد عن أبي هريرة في ذلك (٣).
الأمر الرابع: توجيه القول الرابع:
وجه القول بأن نصاب السرقة خمسة دراهم بقول عمر: لا تقطع الخمس إلا بخمسة (٤).
(١) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، من قال: لا يقطع في أقل من عشرة دراهم/٧٧. (٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق/٤٣٨٧. (٣) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، من قال يقطع في أقل من عشرة دراهم/٢٨٦٧٧. (٤) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة/٢١٧.