٣ - أن سرقة القليل كسرقة الكثير؛ لأن الكل سرقة مال محترم من حرز ممن يقطع بالسرقة.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها/ ١٦٨٤/ ٢. (٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق/٤٣٨٣. (٣) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة/٨/ ٢٦٠. (٤) سنن الترمذي، كتاب الحدود، ما جاء في كم تقطع يد السارق/١٤٤٦. (٥) سنن الترمذي، كتاب الحدود، ما جاء في كم تقطع يد السارق/١٤٤٦. (٦) سورة المائدة، الآية: [٣٨]. (٧) صحيح مسلم، كتاب الحدود / ١٦٨٧/ ٧.