٣ - الغصب.
٤ - جحد الوريعة.
٥ - جحد العارية.
٦ - الأخذ ببط الجيب ونحوه.
٧ - الغلول.
٨ - الخيانة.
الفرع الأول: الانتهاب:
وفيه أمران هما:
١ - معنى الانتهاب.
٢ - خروجه.
الأمر الأول: معنى الانتهاب:
الانتهاب هو خطف الشيء والهروب بسرعة.
الأمر الثاني: الخروج:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: فلا قطع على منتهب.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
١ - الخروج.
٢ - دليل الخروج.
الجانب الأول: الخروج:
الانتهاب خارج من القطع بالسرقة، سواء كان الانتهاب من اليد أم من الجيب أم من المحل.
الجانب الثاني: دليل الخروج:
دليل الانتهاب من القطع في السرقة ما يأتي:
١ - حديث: (ليس على المنتهب قطع) (١).
٢ - أن القطع بالسرقة وهي لا تنطبق على الانتهاب.
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب القطع في الخلسة/ ٤٣٩١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.