الجزئية الثانية: توجيه القول الثالث:
مما استدل به للقول بحصر القصاص بالعصبات الذكور ما يأتي:
١ - أن القصاص لرفع العار فيختص بالذكور؛ لأنهم الذين يلحقهم العار بتركه دون النساء، فلا يلحقهن العار فلا يكون لهن حق فيه.
٢ - أن النساء لا يتمكن من استيفاء القصاص فلا يكون لهن حق فيه.
٣ - أن النساء لا يرثن الولاء فكذلك القصاص؛ لأن مبناهما على النصرة وهن لسن من أهل النصرة.
٤ - أن استيفاء القصاص والعفو عنه يحتاج إلى نظر كولاية النكاح، والنساء قاصرات النظر ويخدعن فلا يكون لهن حق فيه كما لم يكن لهن حق في ولاية النكاح.
٥ - أن النساء لا يعقلن فلا يكون لهن حق في القصاص.
الجزئية الرابعة: توجيه القول الرابع:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه تخصيص حق القصاص بالذكور.
٢ - توجيه عدم دخول الزوجين في حق القصاص.
الشيء الأول: توجيه تخصيص حق القصاص بالذكور:
مما وجه به تخصيص حق القصاص بالذكور ما تقدم في توجيه القول الثالث.
الشيء الثاني: توجيه عدم دخول الزوجين في حق القصاص:
من أدلة عدم دخول الزوجين في حق القصاص ما تقدم في توجيهه في القول الثاني.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.