الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول: بالاشتراط بما يأتي:
١ - أن حد القذف حق لآدمي فلا تجب للولد على الوالد كالقصاص.
٢ - أن الحد يدرأ بالشبهة والولادة شبهة فيدرأ بها الحد.
٣ - أن الوالد لا يقتص منه لولده فلا يجب له الحد عليه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الاشتراط بما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (١).
ووجه الاستدلال بها: أنها عامة فيدخل فيها الوالد إذا قذف ولده.
٢ - أن الوالد يحد بالزنا ببنته فيحد بقذفها.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.
(١) سورة النور، الآية: [٤].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.