الأمر الأول: الاشتراط:
تكليف القاذف شرط لوجوب الحد عليه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط تكليف القاذف لوجوب الحد عليه ما يأتي:
١ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ) (١).
٢ - أن غير المكلف لا يدرك معنى ما يقول فلا يؤاخذ به.
٣ - أن غير المكلف لا يدرك معنى العقوبة ولا يعي الغرض منها.
الفرع الثاني: إحصان المقذوف:
وقد تقدم ذلك في تعريف المحصن.
الفرع الثالث: ثبوت القذف:
وفيه أمران هما:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
ثبوت القذف شرط لوجوب حده فلا يجب بدونه.
وجه اشتراط ثبوت القذف لوجوب حده: أن القذف هو سببه فلا يوجد بدونه؛ لأن المسبب لا يوجد من غير وجود سببه.
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق/٤٣٩٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.