ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل المرأة، ولم يقيد وجوبه على المرأة بوجود المحرم فلا يلزم.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن المرأة لا تغرب بلا محرم بما يأتي:
١ - حديث:(لا يحل لامرأة تؤمن بالله وباليوم الأخر أن تسافر فوق ثلاث إلا مع ذي محرم)(٢).
٢ - أن تغريب المرأة بغير محرم يعرضها للفتنة ويغريها بالفجور، ويسلط الفساق عليها.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أنه إذا تعذر تغريب المرأة مع المحرم سقط عنها التغريب.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه سقوط التغريب عن المرأة إذا تعذر المحرم: أن التغريب للإبعاد عن موقع الجريمة لإبعادها عن الذاكرة، والتغريب بلا محرم يفتح المجال للجريمة فتكون النتيجة عكسية.
(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ ١٦٩٠. (٢) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم/١٣٣٨.